1.9.05: التماس لمحكمة العدل العليا ضد قانون سلب حق
المطالبة بالتعويضات
التمست تسعة مؤسسات لحقوق الإنسان اليوم إلى محكمة العدل العليا مطالبة بإلغاء
قانون سلب حق المطالبة بالتعويضات، الذي صادقت عليه الكنيست الإسرائيلي في
آخر شهر تموز 2005.
الحديث هنا عن تعديل بقانون الأضرار، الذي يحرّر
دولة إسرائيل من دفع تعويضات لفلسطينيين تضرروا من قبل قوات الأمن الإسرائيلي.
وأيضا قبل المصادقة على هذا التعديل فقد حظرت إسرائيل على الفلسطينيين مقاضاتها
جراء الأضرار التي لحقت بهم بسبب العماليات الحربية، وهو تعريف يشمل "كل عملية محاربة للإرهاب،
الأعمال العدوانية أو التمرد، وكذلك كل عمل يهدف إلى منع الإرهاب، الأعمال
العدوانية والتمرد الذي يندلع في ظروف تشكل خطرا على الحياة أو البدن".
إن العديل الجديد يخطو خطوة إلى الأمام ويقطع الطريق تقريبا على قدرة الفلسطينيين
على المطالبة بالتعويضات حتى على الأضرار التي وقعت جراء الإهمال في ميادين
التدريب، إطلاق النار غير القانون، عمليات النهب، العنف الجسدي وأعمال التنكيل
والإذلال على الحواجز.
إن التعديل الخامس من القانون يمس بصورة خطيرة الحق في المساواة وكرامة الإنسان
الفلسطيني نظرا لكون قاعدة سحب الحق في التعويضات تكمن في هوية المدعى وليس
في علة الدعوى.
قدّمت الالتماس كل من هموكيد للدفاع على الفرد، عدالة وجمعية حقوق المواطن
وباسم كل من مؤسسة الحق- القانون بخدمة الإنسان من الضفة الغربية، المركز
الفلسطيني لحقوق الإنسان من غزة، بتسيلم، اطباء لحقوق الإنسان، اللجنة العامة
ضد التعذيب في إسرائيل، وشومري مشباط-رابنيم لحقوق الانسان.