22.3.2007: الكنيست تمدد العمل بقانون المواطنة العنصري لمدة سنة إضافية
صادقت الكنيست يوم الأربعاء الموافق 21.3.2007 على تمديد العمل لمدة 15 شهرا بقانون المواطنة العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات من سكان شرقي القدس وعرب إسرائيل الذين تزوجوا من مواطني المناطق المحتلة، وهذا بعد أن ردت محكمة العدل العليا في العام 2006 الالتماس الذي تقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وعدالة ضد القانون. بالإضافة إلى ذلك، فقد قررت الكنيست توسيع نطاق القانون بحيث يشمل مواطني سوريا، لبنان، العراق وإيران التي تعتبرها إسرائيل دول معادية.
في أعقاب القانون سيستمر المس البالغ بالحق في حياة أسرية لعشرات آلاف الأشخاص، من مواطني وسكان إسرائيل ومن مواطني المناطق الفلسطينية على حد سواء. وسوف يضطر المواطنون والسكان الإسرائيليون الذين تزوجوا من سكان المناطق الفلسطينية إلى العيش منذ الآن منفصلين عن شركاء حياتهم. أما الأزواج الذين يقررون العيش معا في إسرائيل (بما في ذلك شرقي القدس)، بما يخالف تعليمات القانون المذكور، فلن يكون بمقدورهم إقامة حياة منتظمة وسوف يضطرون إلى العيش في ظل الخوف من طرد زوجهم/زوجتهم الأجنبي/الأجنبية. وإذا اختار هؤلاء الأزواج العيش في المناطق الفلسطينية، سوف يُعتبر الإسرائيلي منهم مخالفا للقانون، إلا إذا حصل على إذن خاص للسكن في الأراضي المحتلة، لأن الأمر الخاص الذي أصدره قائد المنطقة يحظر على دخول الإسرائيليين إلى مناطق A في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. الأزواج الذين تزوجوا قبل المصادقة على القانون، وكذلك أحد الأزواج من سكان المناطق الفلسطينية والذي لم يحصل على مكانة ثابتة في إسرائيل، بإمكانهم العيش معاً طبقا لمصادقات مؤقتة ينبغي عليهم استصدارها من الإدارة المدنية. ومن الصعب استصدار مثل هذه المصادقات، علماً أن إسرائيل تقوم بإلغاء مفعولها في أحيان متقاربة.