خلفية
تسلسل الاحداث
حول "اجراء الجار"
حول التماس منظمات حقوق الانسان
حول رد النيابة العامة
اصدارات عن الموضوع
   
الالتماس لمحكمة العدل العلية باللغة العبرية،Doc
رد النيابة العامة باللغة العبرية، Doc
تقديم امر احترازي "لاجراء الجار" باللغة العربية،Doc
الامر الاحترازي باللغة العربية،Doc
طلب الملتمسين حسب امر اهانة وتحقير حرمة المحكمة باللغة العبرية، Doc
جواب النيابة العامة باللغة العبرية،Doc
اجراء جديد "انذر مسيق" باللغة العبرية،Doc
رد الملتمسين لجواب النيابة العامة باللغة العبرية، Doc
قرار محكمة العدل العليا تقليص الامر الاحترازي باللغة العبرية، Pdf
رد الملتمسين باللغة العبرية، Rtf
طلب الملتمسين لامر احتيرازي باللغة العبرية، Ptf
طلب اضافي حسب امر اهانة وتحقير حرمة المحكمة باللغة العبرية، Rtf
بيان ملخص من قبل الملتمسين باللغة العبرية، Rtf
نص قرار محكمة العدل العليا, PDF
   

تسلسل الأحداث

نيسان 2002- أثناء حملة "السور الواقي" يزيد جنود الجيش الاسرائيلي بصورة ملحوظة من استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.

أيار 2002- سبع منظمات لحقوق الانسان تقدم التماسا الى محكمة العدل العليا ضد استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، والجيش الاسرائيلي يعلن أنه سيتوقف عن استخدام المدنيين الفلسطينيين لغرض تنفيذ المهام العسكرية، بإستثناء " اجراء الجار".

آب 2002- مصرع نضال أبو محسن أثناء ارغامه من قبل الجيش الاسرائيلي ليكون لهم درعا بشريا في اطار " اجراء الجار". ورداً على توجه اضافي الى محكمة العدل العليا، من قبل منظمات حقوق الانسان، تُصدر المحكمة أمراً مؤقتا تحظر من خلاله على الجيش الاسرائيلي استعمال هذا الإجراء. الجنود الاسرائيليون يستمرون في استعماله.

تشرين الثاني 2002- تنشر بتسيلم تقريرا يشتمل على خمس حالات قام خلالها جنود الجيش الاسرائيلي بخرق أمر المحكمة. منظمات حقوق الانسان تقدم طلباً طبقا لأمر تحقير المحكمة.

كانون الأول 2002- الدولة تقدم ردها الى محكمة العدل العليا، وتدعي أن الجيش لم يعد يستخدم المواطنين الفلسطينيين كـ "دروع بشرية" وإنما "يستعين بالسكان لغرض منع المس بحياة الانسان". وقد أُرفِقَت مع الجواب لائحة جديدة تسمى "التحذير المسبق" والتي من المقرر أن تستبدل "اجراء الجار". وطبقاً للائحة الجديدة فإن "الاستعانة" بالمواطنين مسموحة إذا لم تكن حياة "المُعين"، وفق رؤية القائد العسكري في المنطقة، معرضة للخطر، وكذلك إذا كان "المُعين" يوافق على ذلك. منظمات حقوق الانسان تقدم ردها وتدعي أن الإجراء الجديد لا يتفق مع أي معيار قانوني وأن الادعاء القائم على أن "الاستعانة" بالمواطن لا تشكل خطرا على حياته عارية عن الصحة. وقد اشتمل الرد على افادات حول حالات اضافية تم من خلالها استعمال المواطنين الفلسطينيين كـ "دروع بشرية" والتي جرت بعد اصدار الأمر المؤقت من قبل محكمة العدل العليا.

كانون الثاني 2003- محكمة العدل العليا تقلص الأمر الاحترازي، وتسمح بإستخدام إجراء "التحذير المسبق". استجابة لطلب المحكمة، تقدم منظمات حقوق الانسان رأياً قانونيا يحدد أن الاجراء غير قانوني. الجيش الاسرائيلي لم يقدم بعد رده على ادعاءات الملتمسين، وبدأ في استعمال اجراء "التحذير المسبق".

تموز 2003- محكمة العدل العليا تناقش التماس منظمات حقوق الانسان، وتتناول في اطار المداولة قانونية اجراء "التحذير المسبق"، وكذلك الطلب الخاص المتعلق بتحقير المحكمة والذي قدمته المنظمات بعد أن استمر الجيش الاسرائيلي في استخدام "الدروع البشرية". محكمة العدل العليا تمدد سريان مفعول الأمر الاحترازي حتى اشعار آخر.

نيسان 2004- منظمات حقوق الانسان تتقدم بطلب الى المحكمة العليا لإصدار أمر احترازي يحظر على سلطات الجيش استخدام السكان المدنيين الفلسطينيين كـ "دروع بشرية" و/أو كـ "رهائن"، بما في ذلك التوجه اليهم من أجل المشاركة في أثناء أية عملية عسكرية، واستعمالهم في اطار هذه العمليات، بصورة مطلقة ودونما أي علاقة برأي أية جهة عسكرية. وقد أرفقت مع الطلب افادات وشهادات خطية قامت المنظمات بجمعها بخصوص حالات اضافية من استخدام المواطنين كـ "دروع بشرية" خلال الاشهر تشرين الاول 2003 ونيسان 2004.

آب 2004- تقدمت منظمة عدالة في يوم 16.8.2004 بطلب الى محكمة العدل العليا طبقا لأمر تحقير المحكمة تتطالب بإلزام الجيش بتنفيذ الامر التي اصدرته المحكمة والذي يمنع الجيش من استخدام الاشخاص كدرع بشري او/و كرهائن في اثناء عملياته العسكرية. وطُلِبَ من محكمة العدل العليا، من بين ما طُلِبً، فرض غرامة على سلطات الجيش.

وجاء في الطلب أن الجيش مستمر في خرق أمر محكمة العدل العليا والذي يحظر على استعمال الأشخاص كدرع بشري. ومع الطلب تم ارفاق ثماني افادات جديدة قام محققو بتسيلم بجمعها، بخصوص اقدام الجيش على استخدام المواطنين الفلسطينيين كـ "دروع بشرية" و/أو رهائن، منذ كانون الثاني حتى تموز 2004.

أيلول 2004- يوم الأحد الموافق 5.9.2004، ناقشت محكمة العدل العليا الالتماس الذي قدمته منظمة عدالة في أيار 2002 ضد استخدام المواطنين الفلسطينيين كـ "دروع بشرية" و/أو رهائن. وقد انتقد رئيس محكمة العدل العليا، القاضي أهارون براك، اجراء "التحذير المسبق" والذي استبدل "اجراء الجار"، ودعى الجيش الى التنازل عنه، من خلال المبرر أن ميثاق جنيف يحظر استخدام السكان المحليين في الأعمال القتالية للجيش المحتل. وقد قال الرئيس براك أثناء مناقشة الالتماس أنه: "من بين مائة حالة يساعد الجار فيها قوات الجيش الاسرائيلي بمحض ارادته، ستبقى هناك 99 حالة دونما موافقته. ومن الصعب جدا التحقق من الرغبة، والخشية هي من حضور وحدة عسكرية في الليل، حيث لن تجد جارا لا يوافق على التعاون معها بسبب الخوف". وقد أعلنت محكمة العدل العليا أن قرار الحكم سيُعطى في موعد آخر.

في يوم 6.10.05 قررت محكمة العدل العليا ان استخدام المواطنين الفلسطينيين في نطاق العمليات العسكرية منوع منعا باتا. كما وألغت المحكمة استخدام بإجراء "الإنذار المسبق".